Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/1997

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1997

Court
تمييز مدني
Number
4/1997
Date
28/01/1997
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- اصول تحديد التعويض في حال اقدام الدولة على ضم قسم من احد العقارات دون مراعاة الاصول القانونية

-

وحيث ان المميزة

المستأنفة لم تقدم اي اثبات على ضم جزء من العقار 1222 القرية الى

الطريق العام عند شقها ثم عند توسيعها لاحقا قد جرى وفقا للاصول

القانونية التي ترعى الاستملاك او انها دفعت عنه التعويض لاصحاب

العلاقة.

وحيث ان الطريقة التي تم فيها الضم تشكل اعتداء على الملكية الفردية مما

يوجب دفع تعويض عن الضرر الناجم عنه يقدر بتاريخ الحكم.

وحيث لا عبرة لمبلغ التعويض الذي حددته الجهة المدعية في استحضارها

الابتدائي طالما ان هذا التحديد كان لاستيفاء الرسم فقط بعد ان طلبت

المدعية تقدير التعويض بواسطة الخبرة.