الأحكام

24/02/1993

شورى حكم رقم : 95 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
95/1993
التاريخ
24/02/1993
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
كنعان، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول استيفاء الرسم على استعمال المحرك في المؤسسة واستيفاء رسم الاستثمار

-

وبما انه يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة بانشاء المؤسسة او استعمال المحرك ويستوفى رسم الاستثمار سنويا كما جاء في المادة 39 من المرسوم الاشتراعي 68/1967 وبما ان استيفاء رسم الترخيص عن خمس سنوات خلافا للقانون يعرض القرار المستأنف للفسخ جزئيا لهذه الجهة ويقتضي بالتالي حسم المبلغ من اصل التكليف المعترض عليه