State Council 24/02/1993
شورى حكم رقم : 95 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 95/1993
- Date
- 24/02/1993
- President
- جوزف شاوول
- Members
- كنعان، صادر
- Source
- Lebanese University
- اصول استيفاء الرسم على استعمال المحرك في المؤسسة واستيفاء رسم الاستثمار
-
وبما انه يستوفى رسم الترخيص مرة واحدة لدى اعطاء الرخصة بانشاء المؤسسة او استعمال المحرك ويستوفى رسم الاستثمار سنويا كما جاء في المادة 39 من المرسوم الاشتراعي 68/1967 وبما ان استيفاء رسم الترخيص عن خمس سنوات خلافا للقانون يعرض القرار المستأنف للفسخ جزئيا لهذه الجهة ويقتضي بالتالي حسم المبلغ من اصل التكليف المعترض عليه