الأحكام

06/06/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /1962

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
138/1962
التاريخ
06/06/1962
الرئيس
كامل مزهر
الأعضاء
عمون، طباره
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط عقاب المحاولة في الجنحة.

-

حيث ان فعل المدعى عليهم المستأنف عليهم على شكل الموصوف اعلاه يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 554 عقوبات اي الضرب العادي والعنف على الاشخاص لا على المادة 514 عقوبات نظرا لعدم وجود النص على معاينة المحاولة في جرم خطف الكبير. وبما انه يقتضي فسخ الحكم المستأنف لجهة تطبيق القانون.