Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/06/1962

تمييز جزائي حكم رقم : 138 /1962

Court
تمييز جزائي
Number
138/1962
Date
06/06/1962
President
كامل مزهر
Members
عمون، طباره
Source
Lebanese University

- شروط عقاب المحاولة في الجنحة.

-

حيث ان فعل المدعى عليهم المستأنف عليهم على شكل الموصوف اعلاه يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 554 عقوبات اي الضرب العادي والعنف على الاشخاص لا على المادة 514 عقوبات نظرا لعدم وجود النص على معاينة المحاولة في جرم خطف الكبير. وبما انه يقتضي فسخ الحكم المستأنف لجهة تطبيق القانون.