الأحكام

07/02/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1974

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
21/1974
التاريخ
07/02/1974
الرئيس
نصري جعجع
الأعضاء
شحادة، حريز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية لتزوير المستندات الخاصة وتقديمها الى التفتيش المالي.

-

بما ان فعل الظنين الياس باقدامه على التزوير في الافادات الخاصة المقدمة مع دفاعه الى التفتيش المالي, يؤلف جنحة التزوير في اوراق خاصة المعاقبة بالمادة 471 عقوبات , واستعماله لهذه الافادات , يؤلف الجنحة المعاقبة بالمادة 471 المذكورة معطوفة على المادة 454 عقوبات . وبما ان المحكمة ترى منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 254 عقوبات .