07/02/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1974
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 21/1974
- التاريخ
- 07/02/1974
- الرئيس
- نصري جعجع
- الأعضاء
- شحادة، حريز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لتزوير المستندات الخاصة وتقديمها الى التفتيش المالي.
-
بما ان فعل الظنين الياس باقدامه على التزوير في الافادات الخاصة المقدمة مع دفاعه الى التفتيش المالي, يؤلف جنحة التزوير في اوراق خاصة المعاقبة بالمادة 471 عقوبات , واستعماله لهذه الافادات , يؤلف الجنحة المعاقبة بالمادة 471 المذكورة معطوفة على المادة 454 عقوبات . وبما ان المحكمة ترى منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 254 عقوبات .