Court of Cassation, criminal chamber 07/02/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/1974
- Date
- 07/02/1974
- President
- نصري جعجع
- Members
- شحادة، حريز
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لتزوير المستندات الخاصة وتقديمها الى التفتيش المالي.
-
بما ان فعل الظنين الياس باقدامه على التزوير في الافادات الخاصة المقدمة مع دفاعه الى التفتيش المالي, يؤلف جنحة التزوير في اوراق خاصة المعاقبة بالمادة 471 عقوبات , واستعماله لهذه الافادات , يؤلف الجنحة المعاقبة بالمادة 471 المذكورة معطوفة على المادة 454 عقوبات . وبما ان المحكمة ترى منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 254 عقوبات .