الأحكام

29/07/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /1953

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
130/1953
التاريخ
29/07/1953
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط تحقق جرم الافتراء ومفعول اسقاط الحق الشخصي

-

وحيث ان جريمة محاولة القتل التي نسبها المدعى عليه الى المدعيين في استدعاء الشكوى لم تقع تحت متناول الحكم البدائي ولم يبحثها الحكم لا سلبا ولا ايجابا ليمكن القول بانها غير محقة وتقضي على المدعي بجريمة الافتراء من اجلها. وحيث ثبت من حكمي الدائرة الصادرين الاول عن الحاكم المنفرد والثاني عن محكمة الاستئناف بان المدعى عليه رشيد ابي نادر كان قد عزا الى المدعيين وجيه صقر الخوري وحيث ان جرائم الضرب والتهديد بالقتل والتحقيق وهو يعرف براءتهما منها وفعله هذا ينطبق على الفقرة الاولى من المادة 403 من قانون العقوبات . وحيث انه اثناء المحاكمة اسقط المدعيان حقهما الشخصي بموجب استدعاء مؤرخ 21 تموز سنة 1953 . وحيث ان المحكمة ترى في القضية اسبابا تقديرية مخففة سندا للمادة 254 ق.ع.