Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/07/1953

تمييز جزائي حكم رقم : 130 /1953

Court
تمييز جزائي
Number
130/1953
Date
29/07/1953
President
حسن قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- في شروط تحقق جرم الافتراء ومفعول اسقاط الحق الشخصي

-

وحيث ان جريمة محاولة القتل التي نسبها المدعى عليه الى المدعيين في استدعاء الشكوى لم تقع تحت متناول الحكم البدائي ولم يبحثها الحكم لا سلبا ولا ايجابا ليمكن القول بانها غير محقة وتقضي على المدعي بجريمة الافتراء من اجلها. وحيث ثبت من حكمي الدائرة الصادرين الاول عن الحاكم المنفرد والثاني عن محكمة الاستئناف بان المدعى عليه رشيد ابي نادر كان قد عزا الى المدعيين وجيه صقر الخوري وحيث ان جرائم الضرب والتهديد بالقتل والتحقيق وهو يعرف براءتهما منها وفعله هذا ينطبق على الفقرة الاولى من المادة 403 من قانون العقوبات . وحيث انه اثناء المحاكمة اسقط المدعيان حقهما الشخصي بموجب استدعاء مؤرخ 21 تموز سنة 1953 . وحيث ان المحكمة ترى في القضية اسبابا تقديرية مخففة سندا للمادة 254 ق.ع.