الأحكام

24/06/1968

شورى حكم رقم : 610 /1968

المحكمة
شورى
الرقم
610/1968
التاريخ
24/06/1968
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول دفع تعويض الاستملاك في حال كان النزاع يدور حول التخمين او الملكية او مبدأ توجب التعويض

-

وبما انه كي يطبق نص الفقرة من المادة العاشرة ونص المادة 12 الانفتي الذكر معا بدون تعارض يجب تفسيرها على الوجه التالي: ان نصف التعويض المقدر من قبل اللجنة البدائية يمكن دفعه الى المستملك عليه فور صدور قرار اللجنة ويحتفظ بالنصف الباقي الى ما بعد الفصل في النزاع على التخمين باعتبار ان القانون الجديد حدد امكانية رفع قيمة التعويض او خفضها بنسبة النصف كحد اقصى ولكن اذا كان هنالك نزاع لا على التخمين بل على الملكية او على توجب التعويض فان التعويض الممكن دفعه يودع ولكنه لا يدفع الا بعد الفصل في هذا النزاع من المحكمة المختصة بموجب حكم مبرم فالنزاع المشار اليه في كل من النصين يختلف تمام الاختلاف الواحد عن الاخر.