Rulings

State Council 24/06/1968

شورى حكم رقم : 610 /1968

Court
شورى
Number
610/1968
Date
24/06/1968
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، شاوول
Source
Lebanese University

- اصول دفع تعويض الاستملاك في حال كان النزاع يدور حول التخمين او الملكية او مبدأ توجب التعويض

-

وبما انه كي يطبق نص الفقرة من المادة العاشرة ونص المادة 12 الانفتي الذكر معا بدون تعارض يجب تفسيرها على الوجه التالي: ان نصف التعويض المقدر من قبل اللجنة البدائية يمكن دفعه الى المستملك عليه فور صدور قرار اللجنة ويحتفظ بالنصف الباقي الى ما بعد الفصل في النزاع على التخمين باعتبار ان القانون الجديد حدد امكانية رفع قيمة التعويض او خفضها بنسبة النصف كحد اقصى ولكن اذا كان هنالك نزاع لا على التخمين بل على الملكية او على توجب التعويض فان التعويض الممكن دفعه يودع ولكنه لا يدفع الا بعد الفصل في هذا النزاع من المحكمة المختصة بموجب حكم مبرم فالنزاع المشار اليه في كل من النصين يختلف تمام الاختلاف الواحد عن الاخر.