09/11/1995
تمييز مدني حكم رقم : 58 /1995
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 58/1995
- التاريخ
- 09/11/1995
- الرئيس
- مصطفى العوجى
- الأعضاء
- جرمانوس، نور الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الصلاحية المكانية في التنفيذ
-
حيث ان صلاحية دائرة تنفيذ مكان العقار
عندما يكون طلب التنفيذ متعلقا بهذا العقار المنصوص عنها في المادة 2 من
قانون 4/5/1968 المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية الذي قام طلب
التنفيذ موضوع النزاع في ظله هي صلاحية مكانية عادية ولا تشكل قاعدة
الزامية يجوز للفرقاء الاتفاق على مخالفتها باعتبار ان القانون لم ينص
علىالزاميتها خصوصا وان القانون ذاته نص على صلاحية دائرة التنفيذ
الموجود في نطاقها احد العقارات عندما يتناول هذا التنفيذ عدة عقارات
تابعة لدوائر تنفيذ متعددة وبدليل ان قانون اصول المحاكمات المدنية
الجديد الساري المفعول ابتداء من اول تموز سنة 1985 كرس هذا المبدأ
المتفق عليه اجتهادا عندما صنف هذه الصلاحية من ضمن الاختصاص المكاني
العادي ذي الطابع النسبي بمقتضى المادة 98 منه.
- النتيجة المترتبة على عدم دفع الطابع
-
حيث ان مخالفة رسم الطابع المالي تتعلق
بحق الخزينة وهي مخالفة مالية عقوبتها الغرامة ولا اثر لهذه المخالفة
على حقوق الفريقين في العقد الحاصلة فيه المخالفة وبالتالي لا صفة
للمميزين لاثارة هذه المخالفة.
وحيث ان رد القرار المطعون فيه الموقع المقدم من المميزين والمبني على
مخالفة احكام رسم الطابع المالي لانتفاء الصفة لا ينطوي على اي مخالفة
للمرسوم الاشتراعي رقم 7/67 مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة.
- تصحيح عيب الانذار الاجرائي
-
وحيث في القضية الحاضرة طالما ان الاجراء قد صحح بارسال
انذار صحيح فان قول القرار المطعون فيه ببطلان الانذار الاجرائي الاول
وما بني عليه من اجراءات يكون مخالفا لاحكام المادة 59ام.م يوجب نقضه
لهذه الجهة.
وحيث انه عملا بقرار النقض يعتبر العيب الذي اعترى الانذار الاجرائي
الاول قد صحح بالانذار الاجرائي اللاحق وبالتالي يزول البطلان الناشىء
عن هذا العيب عملا بالمادة 59 ام م فيكون الحكم الابتدائي المستأنف الذي
قرر نتيجة معاكسة في غير محله القانوني استنادا للمعطيات المثبتة انفا
فيقتضي فسخه لهذه الجهة والحكم مجددا برد طلب بطلان الانذار الاجرائي
وما بني عليه.