Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/11/1995

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1995

Court
تمييز مدني
Number
58/1995
Date
09/11/1995
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- الصلاحية المكانية في التنفيذ

-

حيث ان صلاحية دائرة تنفيذ مكان العقار

عندما يكون طلب التنفيذ متعلقا بهذا العقار المنصوص عنها في المادة 2 من

قانون 4/5/1968 المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية الذي قام طلب

التنفيذ موضوع النزاع في ظله هي صلاحية مكانية عادية ولا تشكل قاعدة

الزامية يجوز للفرقاء الاتفاق على مخالفتها باعتبار ان القانون لم ينص

علىالزاميتها خصوصا وان القانون ذاته نص على صلاحية دائرة التنفيذ

الموجود في نطاقها احد العقارات عندما يتناول هذا التنفيذ عدة عقارات

تابعة لدوائر تنفيذ متعددة وبدليل ان قانون اصول المحاكمات المدنية

الجديد الساري المفعول ابتداء من اول تموز سنة 1985 كرس هذا المبدأ

المتفق عليه اجتهادا عندما صنف هذه الصلاحية من ضمن الاختصاص المكاني

العادي ذي الطابع النسبي بمقتضى المادة 98 منه.

- النتيجة المترتبة على عدم دفع الطابع

-

حيث ان مخالفة رسم الطابع المالي تتعلق

بحق الخزينة وهي مخالفة مالية عقوبتها الغرامة ولا اثر لهذه المخالفة

على حقوق الفريقين في العقد الحاصلة فيه المخالفة وبالتالي لا صفة

للمميزين لاثارة هذه المخالفة.

وحيث ان رد القرار المطعون فيه الموقع المقدم من المميزين والمبني على

مخالفة احكام رسم الطابع المالي لانتفاء الصفة لا ينطوي على اي مخالفة

للمرسوم الاشتراعي رقم 7/67 مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

- تصحيح عيب الانذار الاجرائي

-

وحيث في القضية الحاضرة طالما ان الاجراء قد صحح بارسال

انذار صحيح فان قول القرار المطعون فيه ببطلان الانذار الاجرائي الاول

وما بني عليه من اجراءات يكون مخالفا لاحكام المادة 59ام.م يوجب نقضه

لهذه الجهة.

وحيث انه عملا بقرار النقض يعتبر العيب الذي اعترى الانذار الاجرائي

الاول قد صحح بالانذار الاجرائي اللاحق وبالتالي يزول البطلان الناشىء

عن هذا العيب عملا بالمادة 59 ام م فيكون الحكم الابتدائي المستأنف الذي

قرر نتيجة معاكسة في غير محله القانوني استنادا للمعطيات المثبتة انفا

فيقتضي فسخه لهذه الجهة والحكم مجددا برد طلب بطلان الانذار الاجرائي

وما بني عليه.