الأحكام

19/01/1962

شورى حكم رقم : 61 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
61/1962
التاريخ
19/01/1962
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، العياش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للبت بمسؤولية الدولة عن اعمال موظفيها من افراد الضابطة العدلية

-

بما ان الوظيفة التي كان يقوم بها الدركي محمد اللاذقاني هي وظيفة عدلية ترمي لتنفيذ مذكرة احضار صادرة عن مرجع قانوني وقد انذر المغدور للوقوف فلم يمتثل وبقي هاربا ركضا فاطلق الدركي المذكور لجهته طلقا ناريا ارهابا فاصابه خطأ اصابة قاتلة عن قلة احتراز وعدم رعاية القوانين وانظمة الدرك فهو يعتبر في مثل هذه الحال من افراد الضابطة العدلية وحيث انه عملا بمبدأ تفريق السلطات لا يجوز قانونا لهذا المجلس انتقاد الاعمال التي لها صفة عدلية ولا اجراء مراقبة عليها بل ان ذلك يعود للمحاكم العادية