Rulings

State Council 19/01/1962

شورى حكم رقم : 61 /1962

Court
شورى
Number
61/1962
Date
19/01/1962
President
شفيق حاتم
Members
عويدات، العياش
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للبت بمسؤولية الدولة عن اعمال موظفيها من افراد الضابطة العدلية

-

بما ان الوظيفة التي كان يقوم بها الدركي محمد اللاذقاني هي وظيفة عدلية ترمي لتنفيذ مذكرة احضار صادرة عن مرجع قانوني وقد انذر المغدور للوقوف فلم يمتثل وبقي هاربا ركضا فاطلق الدركي المذكور لجهته طلقا ناريا ارهابا فاصابه خطأ اصابة قاتلة عن قلة احتراز وعدم رعاية القوانين وانظمة الدرك فهو يعتبر في مثل هذه الحال من افراد الضابطة العدلية وحيث انه عملا بمبدأ تفريق السلطات لا يجوز قانونا لهذا المجلس انتقاد الاعمال التي لها صفة عدلية ولا اجراء مراقبة عليها بل ان ذلك يعود للمحاكم العادية