State Council 19/01/1962
شورى حكم رقم : 61 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 61/1962
- Date
- 19/01/1962
- President
- شفيق حاتم
- Members
- عويدات، العياش
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للبت بمسؤولية الدولة عن اعمال موظفيها من افراد الضابطة العدلية
-
بما ان الوظيفة التي كان يقوم بها الدركي محمد اللاذقاني هي وظيفة عدلية ترمي لتنفيذ مذكرة احضار صادرة عن مرجع قانوني وقد انذر المغدور للوقوف فلم يمتثل وبقي هاربا ركضا فاطلق الدركي المذكور لجهته طلقا ناريا ارهابا فاصابه خطأ اصابة قاتلة عن قلة احتراز وعدم رعاية القوانين وانظمة الدرك فهو يعتبر في مثل هذه الحال من افراد الضابطة العدلية وحيث انه عملا بمبدأ تفريق السلطات لا يجوز قانونا لهذا المجلس انتقاد الاعمال التي لها صفة عدلية ولا اجراء مراقبة عليها بل ان ذلك يعود للمحاكم العادية