الأحكام

20/01/1970

شورى حكم رقم : 32 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
32/1970
التاريخ
20/01/1970
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- طبيعة محاضر الضبط بالمخالفات واحالتها الى النيابة العامة

-

حيث ان القرارات التي تقبل الطعن لدى مجلس الشورى هي القرارات الصادرة عن السلطات الادارية المختصة والتي من شأنها الحاق الضرر وحيث لم يتبين ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخذت اي قرار اداري باعتبار باعة الكاز اجراء لدى الشركة المستدعية ولم يكن من صلاحيتها الرجوع عن محاضر نظمها مفتش العمل بهذا الشأن ويعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي المختص