Rulings

State Council 20/01/1970

شورى حكم رقم : 32 /1970

Court
شورى
Number
32/1970
Date
20/01/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- طبيعة محاضر الضبط بالمخالفات واحالتها الى النيابة العامة

-

حيث ان القرارات التي تقبل الطعن لدى مجلس الشورى هي القرارات الصادرة عن السلطات الادارية المختصة والتي من شأنها الحاق الضرر وحيث لم يتبين ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخذت اي قرار اداري باعتبار باعة الكاز اجراء لدى الشركة المستدعية ولم يكن من صلاحيتها الرجوع عن محاضر نظمها مفتش العمل بهذا الشأن ويعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي المختص