State Council 20/01/1970
شورى حكم رقم : 32 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 32/1970
- Date
- 20/01/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- طبيعة محاضر الضبط بالمخالفات واحالتها الى النيابة العامة
-
حيث ان القرارات التي تقبل الطعن لدى مجلس الشورى هي القرارات الصادرة عن السلطات الادارية المختصة والتي من شأنها الحاق الضرر وحيث لم يتبين ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخذت اي قرار اداري باعتبار باعة الكاز اجراء لدى الشركة المستدعية ولم يكن من صلاحيتها الرجوع عن محاضر نظمها مفتش العمل بهذا الشأن ويعود امر النظر فيها الى القضاء العدلي المختص