30/06/1966
شورى حكم رقم : 956 /1966
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 956/1966
- التاريخ
- 30/06/1966
- الرئيس
- عويدات
- الأعضاء
- نون، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية تصحيح الخطأ في توجيه الخصومة
-
وحيث ان من اسباب الطعن المدلى بها مخالفة المادة 5 من دفتر الشروط العامة بعدم اقتران المناقصة بالتصديق من رئيس الحكومة. وحيث ان هذا السبب يجعل توجيه الخصومة الى الدولة في محله القانوني لان النتائج التي تترتب على مصادقة رئيس الحكومة على المناقصة تقع على عاتق الدولة. وحيث ان قرار تصحيح الخصومة بتوجيه المراجعة ايضا ضد المجلس التنفيذي للمشاريع الكبرى قضى باعادة الخصومة في المراجعة الى وضعها القانوني ليصبح المجلس فريقا مستقلا لما له من الشخصية المعنوية بموجب المادة الثالثة من قانونه وليس ادارة تسأل عنها الدولة. وحيث ان الاغفال الوارد في استدعاء المراجعة لهذه الجهة ليس اغفالا جوهريا وانما هو خطأ قانوني قابل التصحيح.
- في الاسباب التي يمكن الادلاء بها خارج مهل الطعن
-
وحيث ان السبب المدلى به القاتم على مخالفة المادة 132 من قانون المحاسبة العمومية وارد بلائحة اضافية بعد انقضاء مهل الطعن وهو يتعلق بمخالفة القانون او بمخالفة صيغة جوهرية وليس بالانتظام العام, وان الادلاء به على هذه الصورة يعتبر لغوا بالاستناد الى المادة 65 من قانون مجلس الشورى.