Rulings

State Council 30/06/1966

شورى حكم رقم : 956 /1966

Court
شورى
Number
956/1966
Date
30/06/1966
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى امكانية تصحيح الخطأ في توجيه الخصومة

-

وحيث ان من اسباب الطعن المدلى بها مخالفة المادة 5 من دفتر الشروط العامة بعدم اقتران المناقصة بالتصديق من رئيس الحكومة. وحيث ان هذا السبب يجعل توجيه الخصومة الى الدولة في محله القانوني لان النتائج التي تترتب على مصادقة رئيس الحكومة على المناقصة تقع على عاتق الدولة. وحيث ان قرار تصحيح الخصومة بتوجيه المراجعة ايضا ضد المجلس التنفيذي للمشاريع الكبرى قضى باعادة الخصومة في المراجعة الى وضعها القانوني ليصبح المجلس فريقا مستقلا لما له من الشخصية المعنوية بموجب المادة الثالثة من قانونه وليس ادارة تسأل عنها الدولة. وحيث ان الاغفال الوارد في استدعاء المراجعة لهذه الجهة ليس اغفالا جوهريا وانما هو خطأ قانوني قابل التصحيح.

- في الاسباب التي يمكن الادلاء بها خارج مهل الطعن

-

وحيث ان السبب المدلى به القاتم على مخالفة المادة 132 من قانون المحاسبة العمومية وارد بلائحة اضافية بعد انقضاء مهل الطعن وهو يتعلق بمخالفة القانون او بمخالفة صيغة جوهرية وليس بالانتظام العام, وان الادلاء به على هذه الصورة يعتبر لغوا بالاستناد الى المادة 65 من قانون مجلس الشورى.