23/04/1963
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/1963
- التاريخ
- 23/04/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- الخوري، يكن، مزهر، بقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول دعوى مخاصمة القضاة
-
وبما انه بمقتضى
المادة 94 من قانون 16 تشرين سنة 1961 تنظر المحكمة اولا عندما ترفع
اليها دعوى المخاصمة في امكان قبول الطلب
وبما انه يجب على المحكمة ان تدقق لاجل امكان قبول الطلب فيما اذا كان
ثمة اسباب جدية تبرر قبول الطلب الامر الذي يوجب على المحكمة ان تبحث
مبدئيا في قيمة اسباب الشكوى المدلى بها ضد المحكمة وقضاتها
وبما ان اسباب الشكوى تتلخص بما يلي
اولا وثانيا عدم صفة السيد حسيب جعجع للخصومة بالدعوى بعد زوال ملكيته
للمأجور وعدم صلاحيته للمطالبة بالبدل العادل
ثالثا- اغفال عقد التحكيم وقرار القرينة الصادر بتاريخ 28 نيسان سنة
1961
رابعا- مخالفة النص الصريح للمادة 11 من قانون الاجور لسنة 1956 لجهة
السببين الاول والثاني
بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المشكو منه ان السيد جعجع
وان كان قد باع حصته في هذين العقارين من ايلي ونهاد ومي وهيب جعجع
بيعا وافائيا لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 1952/11/22 الا انه لم
يتبين ان ملكية هذه السهام قد انتقلت الى المشتري بقيدها في السجل
العقاري لا بل ان يتبين من سند الايجار العائد لسنة 1962 ان المستأنف
منصور الشحروري متعاقد مع السيد حسيب جعجع الامر الذي يفيد انه لم
يتغير شيىء في وضعية السيد جعجع كمالك ...الخ
وبما انه لم يتبين ان محكمة الاستئناف ارتكبت خطأ جسيما باعتبارها ان
السيد جعجع لا يزال مالكا وان له صفة للخصومة فالسببان الاولان غير
جديين
وبما ان السببين الثالث والرابع يتعلقان بتفسير القانون
وبما ان لقضاة الاساس ان يفسروا القانون بمالهم من حق التقدير
وبما انه لم يتبين انهم ارتكبوا اي خطأ مهني جسيم ينطبق على المادة 88
من قانون التنظيم القضائي فالسببان المدلى بهما غير جديين