Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/1963

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1963

Court
تمييز مدني
Number
19/1963
Date
23/04/1963
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، يكن، مزهر، بقاعي
Source
Lebanese University

- شروط قبول دعوى مخاصمة القضاة

-

وبما انه بمقتضى

المادة 94 من قانون 16 تشرين سنة 1961 تنظر المحكمة اولا عندما ترفع

اليها دعوى المخاصمة في امكان قبول الطلب

وبما انه يجب على المحكمة ان تدقق لاجل امكان قبول الطلب فيما اذا كان

ثمة اسباب جدية تبرر قبول الطلب الامر الذي يوجب على المحكمة ان تبحث

مبدئيا في قيمة اسباب الشكوى المدلى بها ضد المحكمة وقضاتها

وبما ان اسباب الشكوى تتلخص بما يلي

اولا وثانيا عدم صفة السيد حسيب جعجع للخصومة بالدعوى بعد زوال ملكيته

للمأجور وعدم صلاحيته للمطالبة بالبدل العادل

ثالثا- اغفال عقد التحكيم وقرار القرينة الصادر بتاريخ 28 نيسان سنة

1961

رابعا- مخالفة النص الصريح للمادة 11 من قانون الاجور لسنة 1956 لجهة

السببين الاول والثاني

بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المشكو منه ان السيد جعجع

وان كان قد باع حصته في هذين العقارين من ايلي ونهاد ومي وهيب جعجع

بيعا وافائيا لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 1952/11/22 الا انه لم

يتبين ان ملكية هذه السهام قد انتقلت الى المشتري بقيدها في السجل

العقاري لا بل ان يتبين من سند الايجار العائد لسنة 1962 ان المستأنف

منصور الشحروري متعاقد مع السيد حسيب جعجع الامر الذي يفيد انه لم

يتغير شيىء في وضعية السيد جعجع كمالك ...الخ

وبما انه لم يتبين ان محكمة الاستئناف ارتكبت خطأ جسيما باعتبارها ان

السيد جعجع لا يزال مالكا وان له صفة للخصومة فالسببان الاولان غير

جديين

وبما ان السببين الثالث والرابع يتعلقان بتفسير القانون

وبما ان لقضاة الاساس ان يفسروا القانون بمالهم من حق التقدير

وبما انه لم يتبين انهم ارتكبوا اي خطأ مهني جسيم ينطبق على المادة 88

من قانون التنظيم القضائي فالسببان المدلى بهما غير جديين