الأحكام

10/06/1993

شورى حكم رقم : 279 /1993

المحكمة
شورى
الرقم
279/1993
التاريخ
10/06/1993
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
سرحان، وزنه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تطبيق الطارىء غير المنظور في عقد الالتزام

-

وبما ان اللجوء الى نظرية الطارىء غير المنظور يشكل استثناء على مبدأ ثبات العقد وقوته الملزمة فقد اجمل الفقه والاجتهاد على ان من شروط اعمال احكامها ان تلحق بالمتعاقد من جراء تنفيذ الالتزام بالذات خسارة فعلية تتأتى من نفقات ثابت دفعها لحاجات المشروع نفسه وتتجاوز بمقدارها الثمن او البدل المتفق عليه في العقد بشكل يخل بالتوازن المالي اخلالا فادحا وبما انه من غير الثابت ان المستدعي قد دفع فعليا ولحاجات الالتزام نفسه ثمنا للمواد المستعملة يفوق قيمة ما يعود عليه من الصفقة بمقتضى العقد وبما انه والحال ما تقدم فانه لم يكن متعذرا على المستدعي توقي نتائج الطارىء بتصرف ممكن يمارسه المستورد دون الملتزمون عادة وهو فتح اعتماد استيراد قبل ارتفاع الاسعار المرتقب هذا اذ لم تكن المواد الملتزم تقديمها في حيازتهم عند الالتزام