Rulings

State Council 10/06/1993

شورى حكم رقم : 279 /1993

Court
شورى
Number
279/1993
Date
10/06/1993
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، وزنه
Source
Lebanese University

- شروط تطبيق الطارىء غير المنظور في عقد الالتزام

-

وبما ان اللجوء الى نظرية الطارىء غير المنظور يشكل استثناء على مبدأ ثبات العقد وقوته الملزمة فقد اجمل الفقه والاجتهاد على ان من شروط اعمال احكامها ان تلحق بالمتعاقد من جراء تنفيذ الالتزام بالذات خسارة فعلية تتأتى من نفقات ثابت دفعها لحاجات المشروع نفسه وتتجاوز بمقدارها الثمن او البدل المتفق عليه في العقد بشكل يخل بالتوازن المالي اخلالا فادحا وبما انه من غير الثابت ان المستدعي قد دفع فعليا ولحاجات الالتزام نفسه ثمنا للمواد المستعملة يفوق قيمة ما يعود عليه من الصفقة بمقتضى العقد وبما انه والحال ما تقدم فانه لم يكن متعذرا على المستدعي توقي نتائج الطارىء بتصرف ممكن يمارسه المستورد دون الملتزمون عادة وهو فتح اعتماد استيراد قبل ارتفاع الاسعار المرتقب هذا اذ لم تكن المواد الملتزم تقديمها في حيازتهم عند الالتزام