الأحكام

02/02/1989

شورى حكم رقم : 10 /1989

المحكمة
شورى
الرقم
10/1989
التاريخ
02/02/1989
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
حيدر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن بالقرار الاداري

-

بما ان المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ وبما ان الشركة المستدعية قدمت مراجعتها بتاريخ 6/1/1986 اي بعد سنتين تقريبا من تبلغها القرار المطعون فيه وبما انه يقتضي رد المراجعة شكلا لتقديمها بعد انصرام المهلة القانونية