Rulings

State Council 02/02/1989

شورى حكم رقم : 10 /1989

Court
شورى
Number
10/1989
Date
02/02/1989
President
جوزف شاوول
Members
حيدر، عيد
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بالقرار الاداري

-

بما ان المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبتدىء المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ وبما ان الشركة المستدعية قدمت مراجعتها بتاريخ 6/1/1986 اي بعد سنتين تقريبا من تبلغها القرار المطعون فيه وبما انه يقتضي رد المراجعة شكلا لتقديمها بعد انصرام المهلة القانونية