16/03/1992
شورى حكم رقم : 114 /1992
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 114/1992
- التاريخ
- 16/03/1992
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى حق رجال الامن العام بالمطالبة بالتعويض عن ساعات العمل الاضافي
-
بما انه من الرجوع الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 139/1959 المتعلقة بتحديد مهمة رجال الامن العام يتبين انه يناط بهم جمع المعلومات لصالح الحكومة وبنوع خاص المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما ان طبيعة هذه المهمة اصلا العمل ليلا نهارا وباستمرار فقد وجب تنظيم سير هذه الخدمة بشكل يلبي رغبة المشترع في تنفيذ المهمة الموكولة لرجال الامن العام ويمكنهم من القيام بها دون ارهاق وبما ان تنظيم العمل او خدمة المناوبة يتم والحال هذه بموجب مذكرة خدمة فقد اصبح دوام رجال الامن العام ما نصت عليه مذكرة الخدمة باعتبار ان طبيعة العمل في الامن العام تستدعي عدم التقيد في اوقات معينة فاذا ما قام مفوض او مفتش في الامن العام بمهمة في الليل مثلا فلا يمكن القول بانها مهمة اديت خارج اوقات الدوام الرسمي - المطبق على الموظفين المدنيين والمعمول به لدى سائر دوائر الدولة الادارية - ويترتب التعويض عنها لان مراقبة حالة الامن والسهر على امن البلاد وسلامة امن الدولة ليلا نهارا وبصورة مستمرة هي من صلب وجوهر وظيفة رجال الامن العام وبما انه من البديهي ان لا يترتب اي تعويض عن الاعمال التي يقوم بها موظف وفاقا لنظام الادارة التابع لها