Rulings

State Council 16/03/1992

شورى حكم رقم : 114 /1992

Court
شورى
Number
114/1992
Date
16/03/1992
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، خير، كنعان، صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- مدى حق رجال الامن العام بالمطالبة بالتعويض عن ساعات العمل الاضافي

-

بما انه من الرجوع الى المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 139/1959 المتعلقة بتحديد مهمة رجال الامن العام يتبين انه يناط بهم جمع المعلومات لصالح الحكومة وبنوع خاص المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما ان طبيعة هذه المهمة اصلا العمل ليلا نهارا وباستمرار فقد وجب تنظيم سير هذه الخدمة بشكل يلبي رغبة المشترع في تنفيذ المهمة الموكولة لرجال الامن العام ويمكنهم من القيام بها دون ارهاق وبما ان تنظيم العمل او خدمة المناوبة يتم والحال هذه بموجب مذكرة خدمة فقد اصبح دوام رجال الامن العام ما نصت عليه مذكرة الخدمة باعتبار ان طبيعة العمل في الامن العام تستدعي عدم التقيد في اوقات معينة فاذا ما قام مفوض او مفتش في الامن العام بمهمة في الليل مثلا فلا يمكن القول بانها مهمة اديت خارج اوقات الدوام الرسمي - المطبق على الموظفين المدنيين والمعمول به لدى سائر دوائر الدولة الادارية - ويترتب التعويض عنها لان مراقبة حالة الامن والسهر على امن البلاد وسلامة امن الدولة ليلا نهارا وبصورة مستمرة هي من صلب وجوهر وظيفة رجال الامن العام وبما انه من البديهي ان لا يترتب اي تعويض عن الاعمال التي يقوم بها موظف وفاقا لنظام الادارة التابع لها