الأحكام

17/01/1996

شورى حكم رقم : 288 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
288/1996
التاريخ
17/01/1996
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
بوجي، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- لا يحق للموظف ضم خدمات سابقة الى خدمات لاحقة الا بوجود نص صريح

-

وبما انه خلافا لما يدلي به المستدعي فانه لا يحق للموظف بضم خدمات سابقة الى خدمات لاحقة الا اذا وجد نص صريح يعطيه هذا الحق وعلى ان يتقيد بالشروط التي يفرضها هذا النص للضم وفي ضوء الاحكام المرعية الاجراء (يراجع القرار رقم 429 تاريخ 20/5/1980 والقرار رقم 1262 تاريخ 13/7/1964) فالخدمات المؤقتة لا تضم الى الخدمات الدائمة اللاحقة الا بموجب نص صريح في القانون مما يقطع بانتفاء كل صلة بين الخدمة في وضعية مؤقتة (كالملاك المؤقت او الاجير المياوم) والخدمة في الملاك الدائم (يراجع القرار رقم 1284 تاريخ 11/7/1967)