State Council 17/01/1996
شورى حكم رقم : 288 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 288/1996
- Date
- 17/01/1996
- President
- عزت الايوبي
- Members
- بوجي، سرحال
- Source
- Lebanese University
- لا يحق للموظف ضم خدمات سابقة الى خدمات لاحقة الا بوجود نص صريح
-
وبما انه خلافا لما يدلي به المستدعي فانه لا يحق للموظف بضم خدمات سابقة الى خدمات لاحقة الا اذا وجد نص صريح يعطيه هذا الحق وعلى ان يتقيد بالشروط التي يفرضها هذا النص للضم وفي ضوء الاحكام المرعية الاجراء (يراجع القرار رقم 429 تاريخ 20/5/1980 والقرار رقم 1262 تاريخ 13/7/1964) فالخدمات المؤقتة لا تضم الى الخدمات الدائمة اللاحقة الا بموجب نص صريح في القانون مما يقطع بانتفاء كل صلة بين الخدمة في وضعية مؤقتة (كالملاك المؤقت او الاجير المياوم) والخدمة في الملاك الدائم (يراجع القرار رقم 1284 تاريخ 11/7/1967)