الأحكام

03/10/1996

شورى حكم رقم : 4 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
4/1996
التاريخ
03/10/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
سرحان، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الطعن بقرارات لجان الاستملاك العليا امام مجلس شورى الدولة

-

وبما انه والحال ما تقدم, اصبح يقتصر الطعن بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية على طريق الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وذلك دون سائر المراجعات كالنقض مثلا. وبما ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية هو من المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة 59 المشار اليها اعلاه والمشمولة باحكامها. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بعد تاريخ صدور القانون رقم 58/91 لا تعتبر من المراجعات العالقة امام مجلس شورى الدولة والتي لم يبت بها نهائيا عملا بالمادة 61 المشار اليها اعلاه. وبما انه, بالنظر لصراحة النص وشموله الاستملاكات العائدة الى جميع ادارات الدولة والمؤسسات العامة ولالغائه جميع النصوص المخالفة او غير المتفقة معه فان قرارات لجان الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لا تقبل الطعن عن طريق النقض لدى مجلس شورى الدولة.