Rulings

State Council 03/10/1996

شورى حكم رقم : 4 /1996

Court
شورى
Number
4/1996
Date
03/10/1996
President
سليم سليمان
Members
سرحان، بدوي
Source
Lebanese University

- اصول الطعن بقرارات لجان الاستملاك العليا امام مجلس شورى الدولة

-

وبما انه والحال ما تقدم, اصبح يقتصر الطعن بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية على طريق الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وذلك دون سائر المراجعات كالنقض مثلا. وبما ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية هو من المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة 59 المشار اليها اعلاه والمشمولة باحكامها. وبما ان المراجعة الحاضرة المقدمة بعد تاريخ صدور القانون رقم 58/91 لا تعتبر من المراجعات العالقة امام مجلس شورى الدولة والتي لم يبت بها نهائيا عملا بالمادة 61 المشار اليها اعلاه. وبما انه, بالنظر لصراحة النص وشموله الاستملاكات العائدة الى جميع ادارات الدولة والمؤسسات العامة ولالغائه جميع النصوص المخالفة او غير المتفقة معه فان قرارات لجان الاستملاك العليا لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية لا تقبل الطعن عن طريق النقض لدى مجلس شورى الدولة.