الأحكام

10/12/1996

شورى حكم رقم : 132 /1996

المحكمة
شورى
الرقم
132/1996
التاريخ
10/12/1996
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
ابو رجيلي، غندور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع القضائي الصالح للنظر ببدل الاضرار الناتجة عن حوادث المركبات

-

بما ان المراجعة ترمي الى المطالبة ببدل الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات. وبما ان الفقرة الخامسة من المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالقانون المنفذ بالمرسوم 10434 تاريخ 14/6/1975 نصت على ان "تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية". وبما ان النصوص المتعلقة بالصلاحية المطلقة تطبق فور العمل بها حتى على المراجعات القائمة التي يصدر فيها قرار بالاساس كحالة المراجعة الحاضرة ويقتضي بالتالي اعلان رد المراجعة لعدم الصلاحية.