State Council 10/12/1996
شورى حكم رقم : 132 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 132/1996
- Date
- 10/12/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، غندور
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح للنظر ببدل الاضرار الناتجة عن حوادث المركبات
-
بما ان المراجعة ترمي الى المطالبة ببدل الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات. وبما ان الفقرة الخامسة من المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة الصادر بالقانون المنفذ بالمرسوم 10434 تاريخ 14/6/1975 نصت على ان "تخرج عن اختصاص القضاء الاداري طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن حوادث المركبات وتنظر فيها المحاكم العدلية". وبما ان النصوص المتعلقة بالصلاحية المطلقة تطبق فور العمل بها حتى على المراجعات القائمة التي يصدر فيها قرار بالاساس كحالة المراجعة الحاضرة ويقتضي بالتالي اعلان رد المراجعة لعدم الصلاحية.