الأحكام

25/01/1971

شورى حكم رقم : 32 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
32/1971
التاريخ
25/01/1971
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
جوخدار، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ترفيع المساعدين القضائيين من فئة الى فئة

-

بما ان المادة 17 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والذي عمل به منذ 19 منه تنص: يصنف حكما المساعدون القضائيون في الملاك الجديد كل في فئته بالدرجة والراتب الموازيين لراتبه وبما ان الترفيع من الفئة الرابعة الى الفئة الثالثة يخضع لشروط قانونية ومنها النجاح في المباراة وصدور الترفيع بمرسوم عملا بالمادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 معطوفة على المادة 2 من نظام المساعدين القضائيين التي تنص على تطبيق نظام الموظفين العام عليهم مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون وبما ان المستدعي كان رئيس كتبة بتاريخ العمل بالملاك الجديد بعد تسوية وضعه بموجب قرار صادر عن هذا المجلس فيكون تصنيفه الحكمي في الملاك بهذه الرتبة متفقا مع احكام المادة 17 من النظام وبما ان تجاوز راتبه هذه الرتبة لا يوليه الحق بالفئة العليا باعتبار ان تجاوز القمة في الفئة او الرتبة لا يؤدي الى مثل هذا الحق اذ ان القانون يقضي بالمثابرة على هذا الوضع حتى بلوغ الدرجة السادسة ما فوق القمة