Rulings

State Council 25/01/1971

شورى حكم رقم : 32 /1971

Court
شورى
Number
32/1971
Date
25/01/1971
President
منيف عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- شروط ترفيع المساعدين القضائيين من فئة الى فئة

-

بما ان المادة 17 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والذي عمل به منذ 19 منه تنص: يصنف حكما المساعدون القضائيون في الملاك الجديد كل في فئته بالدرجة والراتب الموازيين لراتبه وبما ان الترفيع من الفئة الرابعة الى الفئة الثالثة يخضع لشروط قانونية ومنها النجاح في المباراة وصدور الترفيع بمرسوم عملا بالمادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-59 معطوفة على المادة 2 من نظام المساعدين القضائيين التي تنص على تطبيق نظام الموظفين العام عليهم مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون وبما ان المستدعي كان رئيس كتبة بتاريخ العمل بالملاك الجديد بعد تسوية وضعه بموجب قرار صادر عن هذا المجلس فيكون تصنيفه الحكمي في الملاك بهذه الرتبة متفقا مع احكام المادة 17 من النظام وبما ان تجاوز راتبه هذه الرتبة لا يوليه الحق بالفئة العليا باعتبار ان تجاوز القمة في الفئة او الرتبة لا يؤدي الى مثل هذا الحق اذ ان القانون يقضي بالمثابرة على هذا الوضع حتى بلوغ الدرجة السادسة ما فوق القمة