الأحكام

13/04/1970

شورى حكم رقم : 159 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
159/1970
التاريخ
13/04/1970
الرئيس
منيف عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- كيفية احتساب التدرج للموظف المؤقت

-

وحيث ان النزاع ينحصر في معرفة ما اذا كان من حق المستدعية ان تدخل الادارة في حساب تدرجها المدة التي تزيد عن ثلاث سنوات والتي نالت عنها درجة تدرج استثنائية وحيث يتضح من القانون المنشور بالمرسوم رقم 15342 ان ما يزيد عن ثلاث سنوات للدرجة الواحدة يسقط من الحساب لعدم وجود نص على ادخاله في حساب التدرج واما لجهة العبارة الواردة في نص القانون بان الموظفين المستفيدين منه يحتفظون باقدميتهم المؤهلة للتدرج فانها تعود الى الاقدمية التي حققوها بعد تعيينهم في الملاك الدائم ولا تعود باي شكل الى الخدمات الموقتة السابقة