Rulings

State Council 13/04/1970

شورى حكم رقم : 159 /1970

Court
شورى
Number
159/1970
Date
13/04/1970
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- كيفية احتساب التدرج للموظف المؤقت

-

وحيث ان النزاع ينحصر في معرفة ما اذا كان من حق المستدعية ان تدخل الادارة في حساب تدرجها المدة التي تزيد عن ثلاث سنوات والتي نالت عنها درجة تدرج استثنائية وحيث يتضح من القانون المنشور بالمرسوم رقم 15342 ان ما يزيد عن ثلاث سنوات للدرجة الواحدة يسقط من الحساب لعدم وجود نص على ادخاله في حساب التدرج واما لجهة العبارة الواردة في نص القانون بان الموظفين المستفيدين منه يحتفظون باقدميتهم المؤهلة للتدرج فانها تعود الى الاقدمية التي حققوها بعد تعيينهم في الملاك الدائم ولا تعود باي شكل الى الخدمات الموقتة السابقة