10/02/1936
شورى حكم رقم : 6 /1936
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 6/1936
- التاريخ
- 10/02/1936
- الرئيس
- شفيق الحلبي
- الأعضاء
- الناطور، لالوه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في تحديد طرق المراجعة للطعن بقرارات اللجنة التحكيمية للارض المشاعية
-
بما ان المادة الاولى من القرار الاشتراعي رقم 33 ل.ر الصادر في 26 آب سنة 1932 تنص على تعيين لجنة تحكيمية للاراضي المشاعية وان المادة 16 منه تنص على ان هذه اللجنة تصدر احكامها بصورة غير قابلة للاعتراض وللاستئناف ولاعادة المحاكمة غير ان الفريقين لا يمكنهم الطعن بهذه الاحكام الا بطلب الالغاء لعدم الصلاحية لدى مجلس الشورى وبما انه ولو فرض ان هذه اللجنة تشكلت بصورة غير قانونية وعينت بقرار خولفت فيه احكام المادة الثالثة من القرار الاشتراعي رقم 33 كان على المستدعي ان يعترض عليه في حينه اي في مدة الشهرين المفروضة من تاريخ صدور ذلك القرار او تاريخ العلم به