Rulings

State Council 10/02/1936

شورى حكم رقم : 6 /1936

Court
شورى
Number
6/1936
Date
10/02/1936
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- في تحديد طرق المراجعة للطعن بقرارات اللجنة التحكيمية للارض المشاعية

-

بما ان المادة الاولى من القرار الاشتراعي رقم 33 ل.ر الصادر في 26 آب سنة 1932 تنص على تعيين لجنة تحكيمية للاراضي المشاعية وان المادة 16 منه تنص على ان هذه اللجنة تصدر احكامها بصورة غير قابلة للاعتراض وللاستئناف ولاعادة المحاكمة غير ان الفريقين لا يمكنهم الطعن بهذه الاحكام الا بطلب الالغاء لعدم الصلاحية لدى مجلس الشورى وبما انه ولو فرض ان هذه اللجنة تشكلت بصورة غير قانونية وعينت بقرار خولفت فيه احكام المادة الثالثة من القرار الاشتراعي رقم 33 كان على المستدعي ان يعترض عليه في حينه اي في مدة الشهرين المفروضة من تاريخ صدور ذلك القرار او تاريخ العلم به