الأحكام

15/06/1936

شورى حكم رقم : 36 /1936

المحكمة
شورى
الرقم
36/1936
التاريخ
15/06/1936
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
الناطور، لالوه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق الموظف الذي احيل على الاستيداع بناء لطلبه بالمعاش التقاعدي وبتعويض الصرف وباعادته الى الخدمة

-

وحيث ان السيد جناوي الضارب على آلة الكتابة في مديرية الاشغال العامة قد احيل الى الاستيداع بدون راتب بناء على طلبه بموجب مرسوم رقم 3061 مؤرخ في 21 تشرين الاول سنة 1925 بناء عليه وحيث انه اعتبارا من 21 تشرين الاول سنة 1928 قد بطل السيد جناوي ان يكون موظفا وخسر كل حق بالمعاش وباعادته الى الوظيفة او بتعويض الصرف وان العبارات الواردة في استدعائه الاول المؤرخ في 6 كانون الاول سنة 1932 الذي يطلب فيه هو نفسه صرفه من الخدمة بسبب ان مديرية الاشغال العامة لا يمكنها ان تعطيه مركزا يتناسب مع معارفه تمنع عليه طلب تعويض الصرف الذي ترك وفقا لروح القانون الى المأمورين الذين يصير صرفهم بناء على المادة 8 من قانون 12 ايار سنة 1931 او لاجل علة منصوص عنها في المادة العاشرة من القانون المذكور وخصوصا الى الموظفين الذين يصرفون من وظائفهم اما لالغائها واما لعدم مقدرتهم الجسمانية او عدم كفاءتهم للقيام بوظائفهم وذلك طبقا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 3195