Rulings

State Council 15/06/1936

شورى حكم رقم : 36 /1936

Court
شورى
Number
36/1936
Date
15/06/1936
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مدى حق الموظف الذي احيل على الاستيداع بناء لطلبه بالمعاش التقاعدي وبتعويض الصرف وباعادته الى الخدمة

-

وحيث ان السيد جناوي الضارب على آلة الكتابة في مديرية الاشغال العامة قد احيل الى الاستيداع بدون راتب بناء على طلبه بموجب مرسوم رقم 3061 مؤرخ في 21 تشرين الاول سنة 1925 بناء عليه وحيث انه اعتبارا من 21 تشرين الاول سنة 1928 قد بطل السيد جناوي ان يكون موظفا وخسر كل حق بالمعاش وباعادته الى الوظيفة او بتعويض الصرف وان العبارات الواردة في استدعائه الاول المؤرخ في 6 كانون الاول سنة 1932 الذي يطلب فيه هو نفسه صرفه من الخدمة بسبب ان مديرية الاشغال العامة لا يمكنها ان تعطيه مركزا يتناسب مع معارفه تمنع عليه طلب تعويض الصرف الذي ترك وفقا لروح القانون الى المأمورين الذين يصير صرفهم بناء على المادة 8 من قانون 12 ايار سنة 1931 او لاجل علة منصوص عنها في المادة العاشرة من القانون المذكور وخصوصا الى الموظفين الذين يصرفون من وظائفهم اما لالغائها واما لعدم مقدرتهم الجسمانية او عدم كفاءتهم للقيام بوظائفهم وذلك طبقا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 3195