الأحكام

23/03/1938

شورى حكم رقم : 12 /1938

المحكمة
شورى
الرقم
12/1938
التاريخ
23/03/1938
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
ديزانكل، القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الابطال وفي شروط الاعتراض المستأخر على القرارات الادارية

-

وبما ان السيد جاك تابت قد اخطىء في وصفه طلبه بانه اعتراض مستأخر للتثبت من صحة العمل الاداري وبما ان اعتراض كهذا لا يقدم الا عند ورود مسألة مستأخرة امام المحاكم النظامية ولا شيء من هذا في الدعوى الحاضرة وبما ان الاعتراض الحاضر هو طلب ابطال يجب ان يقدم في خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه او من تاريخ علم المستدعي به حتما