State Council 23/03/1938
شورى حكم رقم : 12 /1938
- Court
- شورى
- Number
- 12/1938
- Date
- 23/03/1938
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- ديزانكل، القصار
- Source
- Lebanese University
- مهلة الابطال وفي شروط الاعتراض المستأخر على القرارات الادارية
-
وبما ان السيد جاك تابت قد اخطىء في وصفه طلبه بانه اعتراض مستأخر للتثبت من صحة العمل الاداري وبما ان اعتراض كهذا لا يقدم الا عند ورود مسألة مستأخرة امام المحاكم النظامية ولا شيء من هذا في الدعوى الحاضرة وبما ان الاعتراض الحاضر هو طلب ابطال يجب ان يقدم في خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه او من تاريخ علم المستدعي به حتما