Rulings

State Council 23/03/1938

شورى حكم رقم : 12 /1938

Court
شورى
Number
12/1938
Date
23/03/1938
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- مهلة الابطال وفي شروط الاعتراض المستأخر على القرارات الادارية

-

وبما ان السيد جاك تابت قد اخطىء في وصفه طلبه بانه اعتراض مستأخر للتثبت من صحة العمل الاداري وبما ان اعتراض كهذا لا يقدم الا عند ورود مسألة مستأخرة امام المحاكم النظامية ولا شيء من هذا في الدعوى الحاضرة وبما ان الاعتراض الحاضر هو طلب ابطال يجب ان يقدم في خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه او من تاريخ علم المستدعي به حتما