الأحكام

01/02/1937

شورى حكم رقم : 2 /1937

المحكمة
شورى
الرقم
2/1937
التاريخ
01/02/1937
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
الناطور، لالوه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في كيفية تمثيل القرى التب لها مصلحة في الاملاك المشاعية امام القضاء والاختصاص في ابطال عقد رسمي

-

وحيث ان مجرد صفة رئيس لجنة الاملاك المشاعة السيد زيدان للمرافعة لان المرسوم الاشتراعي المتعلق بالاملاك المشاعة نفسه 33 ل تاريخ 26 آب سنة 1932 ينص بان القرى ذات المصلحة يمثلها رؤساء البلديات او المختارون او مندوب عن اللجان المشاعة فالسيد زيدان لم يثبت صفة انتدابه هذه وما عدا ذلك حيث ان غرفة القضايا الادارية لا يمكنها ان تبت في طلب ابطال عقد منظم لدى كاتب العدل وان الادارة ليس لها حق القضاء الا في الاعمال الادارية المنظمة بالصيغة الادارية وبما ان لا شيء من هذا في القضية الحاضرة فان على غرفة القضايا الادارية اذا تقدم لديها استدعاء اعتراض من قبل شخص صالح للخصومة ان تقرر عدم صلاحيتها