Rulings

State Council 01/02/1937

شورى حكم رقم : 2 /1937

Court
شورى
Number
2/1937
Date
01/02/1937
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- في كيفية تمثيل القرى التب لها مصلحة في الاملاك المشاعية امام القضاء والاختصاص في ابطال عقد رسمي

-

وحيث ان مجرد صفة رئيس لجنة الاملاك المشاعة السيد زيدان للمرافعة لان المرسوم الاشتراعي المتعلق بالاملاك المشاعة نفسه 33 ل تاريخ 26 آب سنة 1932 ينص بان القرى ذات المصلحة يمثلها رؤساء البلديات او المختارون او مندوب عن اللجان المشاعة فالسيد زيدان لم يثبت صفة انتدابه هذه وما عدا ذلك حيث ان غرفة القضايا الادارية لا يمكنها ان تبت في طلب ابطال عقد منظم لدى كاتب العدل وان الادارة ليس لها حق القضاء الا في الاعمال الادارية المنظمة بالصيغة الادارية وبما ان لا شيء من هذا في القضية الحاضرة فان على غرفة القضايا الادارية اذا تقدم لديها استدعاء اعتراض من قبل شخص صالح للخصومة ان تقرر عدم صلاحيتها