الأحكام

27/04/1938

شورى حكم رقم : 19 /1938

المحكمة
شورى
الرقم
19/1938
التاريخ
27/04/1938
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
ديزنكل، القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط الادعاء في القضايا الادارية

-

بما ان القضية الحاضرة هي من القضايا الادارية التي لا يجوز تقديمها الا بشكل اعتراض على قرار اداري وبما انه في القضية الحاضرة لا يتبين ان الجهة المدعية ابلغت بلدية طرابلس مطالبها الواردة في استدعاء دعواها قبل مراجعتها هذه المحكمة وان تلك البلدية اجابت عليها بالرفض او سكتت عن الجواب عليها المدة المحكى عنها وبما ان تقديم الجهة المدعية مذكرة الى محافظ طرابلس تعلنه فيها رغبتها في اقامة الدعوى على البلدية تطبيقا لاحكام المادة 80 من القرار رقم 1208 لا يقوم ذلك مقام المعاملة المبحوث عنها لان المذكرة هي لاجل اقامة الدعاوي على الادارة لدى المحاكم العدلية وبما ان دعوى الجهة المدعية لا تكون والحالة ما ذكر مقبولة شكلا