Rulings

State Council 27/04/1938

شورى حكم رقم : 19 /1938

Court
شورى
Number
19/1938
Date
27/04/1938
President
شفيق الحلبي
Members
ديزنكل، القصار
Source
Lebanese University

- في شروط الادعاء في القضايا الادارية

-

بما ان القضية الحاضرة هي من القضايا الادارية التي لا يجوز تقديمها الا بشكل اعتراض على قرار اداري وبما انه في القضية الحاضرة لا يتبين ان الجهة المدعية ابلغت بلدية طرابلس مطالبها الواردة في استدعاء دعواها قبل مراجعتها هذه المحكمة وان تلك البلدية اجابت عليها بالرفض او سكتت عن الجواب عليها المدة المحكى عنها وبما ان تقديم الجهة المدعية مذكرة الى محافظ طرابلس تعلنه فيها رغبتها في اقامة الدعوى على البلدية تطبيقا لاحكام المادة 80 من القرار رقم 1208 لا يقوم ذلك مقام المعاملة المبحوث عنها لان المذكرة هي لاجل اقامة الدعاوي على الادارة لدى المحاكم العدلية وبما ان دعوى الجهة المدعية لا تكون والحالة ما ذكر مقبولة شكلا