الأحكام

25/05/1938

شورى حكم رقم : 23 /1938

المحكمة
شورى
الرقم
23/1938
التاريخ
25/05/1938
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
ديزانكل، القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى صلاحيات لجنة الشرفية لتحديد التعويض

-

وبما ان اللجنة لا تكون بتحديدها الليرة قد فصلت في كيفية الدفع بل حددت قيمة التعويض بالليرة اللبنانية - السورية التي هي العملة الرسمية الوحيدة وبما ان السبب الثاني ناتج عن كون التعويض قد حدد اولا بالليرة الذهبية المعروضة كالعملة الاجنبية لتقلبات النقد وعن كون القرار المطعون فيه يكون بتحديده سعر الليرة قد خفض من قيمة التعويض لان ثمن العقار الاساسي بقي على حاله وبما ان هذا السبب لا يدخل في عداد الاسباب التي تخول حق الاعتراض لتجاوز في السلطة اذ ان الخطأ المادي المماثل بمقتضى الاجتهاد ولمخالفة القانون لا يجوز الادلاء به ما لم يكن القرار المطعون به مستندا الى وقائع مغلوطة او مشوهة بصور واضحة