Rulings

State Council 25/05/1938

شورى حكم رقم : 23 /1938

Court
شورى
Number
23/1938
Date
25/05/1938
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- مدى صلاحيات لجنة الشرفية لتحديد التعويض

-

وبما ان اللجنة لا تكون بتحديدها الليرة قد فصلت في كيفية الدفع بل حددت قيمة التعويض بالليرة اللبنانية - السورية التي هي العملة الرسمية الوحيدة وبما ان السبب الثاني ناتج عن كون التعويض قد حدد اولا بالليرة الذهبية المعروضة كالعملة الاجنبية لتقلبات النقد وعن كون القرار المطعون فيه يكون بتحديده سعر الليرة قد خفض من قيمة التعويض لان ثمن العقار الاساسي بقي على حاله وبما ان هذا السبب لا يدخل في عداد الاسباب التي تخول حق الاعتراض لتجاوز في السلطة اذ ان الخطأ المادي المماثل بمقتضى الاجتهاد ولمخالفة القانون لا يجوز الادلاء به ما لم يكن القرار المطعون به مستندا الى وقائع مغلوطة او مشوهة بصور واضحة