الأحكام

10/02/1939

شورى حكم رقم : 7 /1939

المحكمة
شورى
الرقم
7/1939
التاريخ
10/02/1939
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
ديزانكل، القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالتعويض المتوجب على مالك العقار الذي سلم من الاستملاك لصالح المالك الذي اقتطع قسم من عقاره

-

بما ان المادة 40 من المرسوم الاشتراعي ذي العدد 45 ل حددت وعينت الاصول التي يجب اتباعها للبت في امر التعويض الناشىء عن توسيع الطريق وحله بين المالكين المجاورين وبما ان المادة 45 والمادة العاشرة وما يليها من المرسوم الاشتراعي المذكور اناطت صراحة بالمحاكم النظامية امر الفصل في امر هذا التعويض سواء نشأ عن استملاك بعض او كل العقار الواقع على جانب الطريق فيكون مجلس الشورى غير صالح للنظر في هذه الدعوى